م49 - واختلفوا:
فيما تحمله العاقلة، هل هو مقدر أو على قدر الطاقة والاجتهاد؟
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: يسوى بين جميعهم، فيؤخذ من ثلاثة دراهم إلى أربعة، وأقله لا يتقدر.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: ليس فيه شيء موقت على كل حال، وإنما هو بحسب ما يمكن ويسهل ولا يضر به.
[ ص: 207 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: يتقدر أقله فيوضع على الغني نصف دينار وعلى المتوسط الحال ربع دينار ولا ينقص من ذلك، ولا يتقدر أكثره، وقد ذكر عبد العزيز في التنبيه على أحمد نحوه.