صفحة جزء
م49 - واختلفوا: فيما تحمله العاقلة، هل هو مقدر أو على قدر الطاقة والاجتهاد؟

فقال أبو حنيفة: يسوى بين جميعهم، فيؤخذ من ثلاثة دراهم إلى أربعة، وأقله لا يتقدر.

وقال مالك، وأحمد: ليس فيه شيء موقت على كل حال، وإنما هو بحسب ما يمكن ويسهل ولا يضر به.

[ ص: 207 ] وقال الشافعي: يتقدر أقله فيوضع على الغني نصف دينار وعلى المتوسط الحال ربع دينار ولا ينقص من ذلك، ولا يتقدر أكثره، وقد ذكر عبد العزيز في التنبيه على أحمد نحوه.

التالي السابق


الخدمات العلمية