م54 - واختلفوا:
فيمن مات من العاقلة بعد الحول؟
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: يسقط ما كان يلزمه ولا يؤخذ من تركته.
واختلف أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16337ابن القاسم يجب في ماله ويؤخذ من تركته إلا أنه يراعى أن يكون من بعد الأجل.
وقال
أصبغ: يسقط عنه وعن تركته.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: ينتقل ما عليه إلى تركته.
[ ص: 209 ]