م55 - واختلفوا: فيما إذا
مال حائط إلى الطريق أو إلى ملك غيره ثم وقع على شخص فقتله.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: إن طولب بالنقض ولم يفعل مع التمكن ضمن ما تلف بسببه، وإلا فلا يضمن.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في إحدى روايتيه: إن تقدم إليه في نقضه فلم ينقضه فعليه الضمان.
زاد
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في هذه الرواية وأشهد عليه: وإن لم يتقدم إليه فلا ضمان عليه.
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رواية أخرى إذا بلغ من شدة الخوف إلى ما لا يؤمن منه الإتلاف ضمن ما تلف به، سواء تقدم إليه أو لم يتقدم أو أشهد عليه أو لم يشهد عليه، قال
عبد الوهاب: هذا هو الصحيح وهي رواية
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب.
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رواية أخرى أنه لا يضمن سواء تقدم إليه بنقضه أو لم يتقدم وهي المشهورة.
وعن أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الضمان وجهان في الجملة، أظهرهما: أنه لا يضمن.