م57 - واختلفوا:
في المرأة إذا ضرب بطنها فألقت جنينا ميتا؟
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، ومالك: لا ضمان لأجل الجنين، وعلى من ضربها الدية كاملة. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: في ذلك الدية كاملة وغرة للجنين.
[ ص: 211 ]