صفحة جزء
م57 - واختلفوا: في المرأة إذا ضرب بطنها فألقت جنينا ميتا؟

فقال أبو حنيفة، ومالك: لا ضمان لأجل الجنين، وعلى من ضربها الدية كاملة. وقال الشافعي، وأحمد: في ذلك الدية كاملة وغرة للجنين.

[ ص: 211 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية