م61 - واختلفوا: فيما
إذا ترك في داره كلبا عقورا، فدخل إلى داره إنسان، وقد علم أن ثم كلبا عقورا فعقره.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي: لا ضمان على الإطلاق.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: عليه الضمان بشرط أن يكون صاحب الدار يعلم أنه عقور.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في إحدى روايتيه وهي أظهرهما لا ضمان عليه.
والرواية الأخرى: يضمن على الإطلاق سواء علم أنه عقور أو لم يعلم.
[ ص: 213 ]