م4 - واتفقوا: على أنه
تقبل شهادتهن فيما لا يطلع عليه الرجال، كالولادة، والرضاع، والبكارة، وعيوب النساء، وما يخفى على الرجال غالبا.
ثم اختلفوا: في العدد الذي يعتبر فيه منهن لا تقبل أقل من شهادة امرأتين عدل.
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: مثله. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: لا تقبل إلا شهادة أربع نسوة عدل.