صفحة جزء
م5 - واختلفوا: في استهلال الطفل.

قال أبو حنيفة: يحتاج إلى شهادة رجلين أو رجل وامرأتين; لأنه ثبوت، فأما في حق الصلاة عليه والغسل فيقبل فيه شهادة النساء وحدهن، وشهادة امرأة واحدة.

وقال مالك: يقبل فيه شهادة امرأتين ويقبل فيه شهادتهن مفردات.

وقال أحمد: تقبل فيه شهادة امرأة في الاستهلال.

وقال الشافعي: يقبل شهادة النساء منفردات إلا أنه على أصله في اشتراط الأربع.

التالي السابق


الخدمات العلمية