م5 - واختلفوا: في
استهلال الطفل.
قال أبو حنيفة: يحتاج إلى شهادة رجلين أو رجل وامرأتين; لأنه ثبوت، فأما في حق الصلاة عليه والغسل فيقبل فيه شهادة النساء وحدهن، وشهادة امرأة واحدة.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: يقبل فيه شهادة امرأتين ويقبل فيه شهادتهن مفردات.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: تقبل فيه شهادة امرأة في الاستهلال.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: يقبل شهادة النساء منفردات إلا أنه على أصله في اشتراط الأربع.