صفحة جزء
م6 - واختلفوا: في الرضاع.

فقال أبو حنيفة: لا يقبل فيه إلا شهادة رجلين أو رجل وامرأتين ولا يقبل فيه شهادة النساء بانفرادهن.

[ ص: 215 ] إلا أن مالكا: يقول لا تجري فيه أقل من شهادة امرأتين وروى ابن وهب عنه أنه يقبل فيه شهادة الواحدة إذا أفشت ذلك في الجيران قبل الخطبة.

والشافعي يقول: لا تجري فيه أقل من أربع.

وقال أحمد: تقبل شهادة النساء منفردات فيهن وتجري منهن واحدة في إحدى الروايتين.

والأخرى: لا تقبل أقل من امرأتين.

التالي السابق


الخدمات العلمية