م6 - واختلفوا: في الرضاع.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: لا يقبل فيه إلا شهادة رجلين أو رجل وامرأتين ولا يقبل فيه شهادة النساء بانفرادهن. [ ص: 215 ] إلا أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا: يقول لا تجري فيه أقل من شهادة امرأتين وروى ابن وهب عنه أنه يقبل فيه شهادة الواحدة إذا أفشت ذلك في الجيران قبل الخطبة.
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي يقول: لا تجري فيه أقل من أربع.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: تقبل شهادة النساء منفردات فيهن وتجري منهن واحدة في إحدى الروايتين.
والأخرى: لا تقبل أقل من امرأتين.