م7 - واختلفوا: في
شهادة المحدود في القذف.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: لا تقبل شهادته وإن تاب إذا كانت توبته بعد الحد.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: تقبل توبته إذا تاب وسواء كانت توبته قبل الحد
[ ص: 216 ] أو بعده إلا أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا اشترط مع التوبة أن تقبل شهادته في مثل الحد الذي أقيم عليه.