م21 وأجمعوا : على أن
الركوع والسجود في الصلاة فرضان ، كما ذكرنا قبل .
واتفقوا : على أن الانحناء حتى تبلغ كفاه ركبتيه مشروع في الركوع .
ثم اختلفوا : في الطمأنينة في الركوع والسجود ، والطمأنينة في الركوع : أن يلبث لذلك لبثا مقدرا أقله بتسبيحة ، وفي السجود : استقراره حتى تطمئن أعضاؤه في لبث مقدر أقله بتسبيحة ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا يجبان ، وهما مسنونان .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : هما فرض كالركوع والسجود .
[ ص: 168 ]