صفحة جزء
م11 - واتفقوا: على أن شهادة العبد لا تصح على الإطلاق.

إلا أحمد: فإنه صححها فيما عدا الحدود والقصاص على المشهور من مذهبه.

التالي السابق


الخدمات العلمية