م12 - واختلف:
مانعو شهادة العبيد فيما تحملوه من الشهادة حال رقهم ثم أدوه بعد عتقهم هل تقبل ؟
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: تقبل شهادتهم بعد زوال المانع سواء كانوا شهدوا به في حال رقهم فردت شهادتهم به، أو لم يشهدوا به حتى عتقوا.
[ ص: 219 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: إن شهدوا به في حال رقهم فردت شهادتهم لم تقبل شهادتهم به بعد عتقهم، وإن لم يشهدوا به إلا بعد العتق قبلت شهادتهم، وكذلك اختلافهم فيما شهد به الكافر قبل إسلامه والصبي قبل بلوغه فإن الحكم فيه عند كل منهم على ما ذكرته في مسألة العبيد.