م13 - واختلفوا: في
شهادة الأخرس.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: لا تصح وإن كانت له إشارة تفهم.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: تصح إذا كانت له إشارة تفهم.
واختلف أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: فمنهم من قال: يقبل إذا كانت له إشارة تفهم.
ومنهم من قال: لا تقبل ، وهو الذي نصره الشيخ
أبو إسحاق.