صفحة جزء
م14 - واختلفوا: في شهادة الاستفاضة .

فقال أبو حنيفة: تجوز شهادة الاستفاضة في خمسة أشياء: في النكاح، والدخول، والنسب، والموت، وولاية القضاء.

[ ص: 220 ] وعن أصحاب الشافعي خلاف. فمنهم من قال: يجوز في النسب، والملك، والموت.

وقال الإصطخري: منهم من يجوز في الملك المطلق، والوقف، والنكاح، والعتق، والنسب والولادة.

وقال أحمد: تصح في هذه الأشياء السبعة.

التالي السابق


الخدمات العلمية