م14 - واختلفوا: في
شهادة الاستفاضة .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: تجوز شهادة الاستفاضة في خمسة أشياء: في النكاح، والدخول، والنسب، والموت، وولاية القضاء.
[ ص: 220 ] وعن أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي خلاف. فمنهم من قال: يجوز في النسب، والملك، والموت.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13785الإصطخري: منهم من يجوز في الملك المطلق، والوقف، والنكاح، والعتق، والنسب والولادة.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: تصح في هذه الأشياء السبعة.