م15 - واختلفوا:
هل تجوز الشهادة بالأملاك من جهة ثبوت اليد.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: تجوز.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: يشهد باليد خاصة دون الملك في المدة اليسيرة وإن كانت المدة طويلة كعشر سنين فما فوقها قطع له بالملك إذا كان المدعي حاضرا حال تصرفه فيها وحوزه لها، إلا أن تكون قرابته، أو يخاف من سلطان إن عارضه.
واختلف أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: فمنهم من قال كقول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وهو
nindex.php?page=showalam&ids=13785الإصطخري، ومنهم من قال: يشهد بالتصرف الطويل المدة بالملك وفي التصرف في المدة القصيرة باليد وهو
المروزي. [ ص: 221 ]