م17 - واختلفوا: في
شهادة أهل الذمة على المسلمين في الوصية خاصة في السفر إذا لم يوجد غيرهم.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي: لا يجوز.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: يجوز بهذه الشروط ويحلفان بالله مع شهادة أنهما ما خانا، ولا بدلا، ولا كتما، ولا غيرا، وإنها لوصية الرجل.
[ ص: 222 ]