صفحة جزء
م20 - واختلفوا: في العتاق هل تقبل فيه شهادة واحد وعين المعتق أم لا؟

فقال أبو حنيفة، ومالك، والشافعي: لا يجوز.

وعن أحمد: روايتان، أحدهما: كمذهبهم.

والأخرى: يجوز أن يحلف المعتق مع شاهده ويحكم بذلك.

التالي السابق


الخدمات العلمية