م20 - واختلفوا:
في العتاق هل تقبل فيه شهادة واحد وعين المعتق أم لا؟
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي: لا يجوز.
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: روايتان، أحدهما: كمذهبهم.
والأخرى: يجوز أن يحلف المعتق مع شاهده ويحكم بذلك.