صفحة جزء
م21 - واختلفوا: هل تقبل في الأموال وحقوقها شهادة امرأتين مع يمين الطالب؟

فقال الشافعي وأحمد: لا تجوز.

وقال مالك: تقبل .

التالي السابق


الخدمات العلمية