م22 - واختلفوا: فيما
إذا حكم الحاكم بالشاهد واليمين ثم رجع الشاهد؟
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: يغرم الشاهد نصف المال.
[ ص: 224 ] و قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: يغرم الشاهد جميع المال.
التالي
السابق