صفحة جزء
م24 - واختلفوا: هل تقبل شهادة الوالد لولده و الولد لوالده؟

فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: لا تقبل شهادة الوالدين للمولودين ولا المولودين لآبائهم الذكور والإناث بعدوا أو قربوا من الطرفين.

وعن أحمد روايات: إحداهن: كمذهب الجماعة.

والأخرى: تجوز شهادة الابن لأبيه ولا تجوز شهادة الأب لابنه.

والرواية الثالثة: تجوز شهادة كل منهما لصاحبه فيما لا تجر إليه [ ص: 225 ] نفسا في الغالب لشبهة فأما شهادة كل واحد منهما على صاحبه فمقبولة عند الكل.

إلا ما روي عن الشافعي في أحد قوليه أنها لا تقبل شهادة الولد على والده في الحدود والقصاص.

قال الوزير رحمه الله: وأرى ذلك لاتهامه في الميراث.

التالي السابق


الخدمات العلمية