م24 - واختلفوا:
هل تقبل شهادة الوالد لولده و الولد لوالده؟
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي: لا تقبل شهادة الوالدين للمولودين ولا المولودين لآبائهم الذكور والإناث بعدوا أو قربوا من الطرفين.
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد روايات: إحداهن: كمذهب الجماعة.
والأخرى: تجوز شهادة الابن لأبيه ولا تجوز شهادة الأب لابنه.
والرواية الثالثة: تجوز شهادة كل منهما لصاحبه فيما لا تجر إليه
[ ص: 225 ] نفسا في الغالب لشبهة فأما شهادة كل واحد منهما على صاحبه فمقبولة عند الكل.
إلا ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في أحد قوليه أنها لا تقبل شهادة الولد على والده في الحدود والقصاص.
قال
الوزير رحمه الله: وأرى ذلك لاتهامه في الميراث.