م25 - واختلفوا:
هل تقبل شهادة الأخ لأخيه والصديق لصديقه.
فأجازه
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: لا تقبل شهادة الأخ المنقطع إلى أخيه والصديق الملاطف.