صفحة جزء
م25 - واختلفوا: هل تقبل شهادة الأخ لأخيه والصديق لصديقه.

فأجازه أبو حنيفة، والشافعي، وأحمد.

وقال مالك: لا تقبل شهادة الأخ المنقطع إلى أخيه والصديق الملاطف.

التالي السابق


الخدمات العلمية