صفحة جزء
م26 - واختلفوا: في شهادة أحد الزوجين للآخر.

فقال أبو حنيفة، ومالك، وأحمد: لا يقبل. وقال الشافعي: يقبل.

[ ص: 226 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية