صفحة جزء
م28 - واختلفوا: في شهادة من شرب النبيذ متأولا.

فقال أبو حنيفة، والشافعي: قبل.

وقال مالك: لا تقبل .

وعن أحمد روايتان كالمذهبين.

التالي السابق


الخدمات العلمية