م29 - واختلفوا:
هل تقبل شهادة ولد الزنى؟
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: تقبل في جميع الأشياء.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: لا تقبل في الزنى، ويقبل فيما عداه.
[ ص: 227 ]