م30 - واختلفوا:
هل تقبل شهادة بدوي على قروي إذا كان البدوي عدلا.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي: تقبل في كل شيء.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: يجوز في الجراح والقتل خاصة، ولا يقبل فيما عدا ذلك من الحقوق التي يمكن التوثق فيها بإشهاد الحاضر إلا أن تكون تحملها في البادية.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: لا تقبل على الإطلاق.
[ ص: 228 ]