صفحة جزء
م30 - واختلفوا: هل تقبل شهادة بدوي على قروي إذا كان البدوي عدلا.

فقال أبو حنيفة، والشافعي: تقبل في كل شيء.

وقال مالك: يجوز في الجراح والقتل خاصة، ولا يقبل فيما عدا ذلك من الحقوق التي يمكن التوثق فيها بإشهاد الحاضر إلا أن تكون تحملها في البادية.

وقال أحمد: لا تقبل على الإطلاق.

[ ص: 228 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية