م23 واتفقوا : على أن
السجود على سبعة أعضاء مشروع ، وهي : بوادر الوجه ، واليدان ، والركبتان ، وأطراف أصابع الرجلين .
واختلفوا : في الفرض من ذلك ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : الفرض من ذلك جبهته أو أنفه ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بوجوب الجبهة (قولا واحدا ) ، وفي باقي الأعضاء قولان .
واختلفت الرواية : عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، فروى عنه
ابن قاسم أن الفرض يتعلق بالجبهة ، فأما الأنف إن أخل به أعاد في الوقت استحبابا ، ولم يعد بعد خروج الوقت ، فأما إن أخل بالجبهة مع القدرة ، واقتصر على الأنف ، أعاد أبدا ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13056ابن حبيب (من أصحابه ) : الفرض يتعلق بهما معا ، وروى
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب عنه كمذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : روايتان ،
[ ص: 170 ] إحداهما : تعلق الفرض بالجبهة خاصة ، والأخرى تعلقه بهما ، وهي المشهورة .
م24 - واختلفوا : فيمن سجد على كور عمامته إذا حال بين جبهته وبين المسجد ؛ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد (في إحدى روايتيه ) : يجزيه ذلك .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد (في الرواية الأخرى ) : لا يجزيه حتى يباشر المسجد بجبهته .
واختلفوا : في إيجاب كشف اليدين في السجود ؛ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : لا يجب وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يجب .
nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي قولان : الجديد منهما وجوبه .
[ ص: 171 ]