م3 - واختلفوا:
هل يكره القضاء في المساجد؟
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: لا يكره.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: بل هو السنة.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: يكره، إلا أن يدخل المسجد للصلاة، فتحدث حادثة فيحكم فيه.
[ ص: 231 ]