م5 - واختلفوا: في
عدد من يقبل القاضي في تفسير المترجمة، وتأدية الرسالة والجرح والتعديل والتعريف، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في إحدى روايتيه: يقبل شهادة الرجل الواحد في ذلك كله، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة خاصة: ويجوز أن تكون امرأة، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في الرواية الأخرى: لا يقبل أقل من اثنين: رجلين، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: إن كان المتخاصم فيه إقرارا بمال أو ما يتعلق بالمال، قبل فيه رجل وامرأتان، وإن كان إقرار يتعلق بأحكام الأبدان لم يقبل إلا اثنان: رجلان.
م6- واختلفوا:
في سماع شهادة من لا تعرف عدالته الباطنة.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: يسأل الحاكم عن باطن عدالتهم، في الحدود والقصاص قولا واحدا وفيما عدا ذلك لا يسأل عنهم إلا إن طعن الخصم فيهم، فما لم يطعن فيهم لم يسأل عنهم ويسمع شهادتهم ويكتفي بعدالتهم، في ظاهر أحوالهم وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد- في إحدى روايتيه: لا يكتفي الحاكم بظاهر العدالة
[ ص: 232 ] حتى يعرف عدالتهم الباطنة، سواء طعن الخصم فيهم أو لم يطعن، أو كانت شهادتهم في حد أو غيره.
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد - رواية أخرى، أن الحاكم يكتفي بظاهر الإسلام ولا يسأل عنهم على الإطلاق وهي اختيار
أبي بكر.