م12 - واختلفوا: في
صفة تأديته التي يقبل معها.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: لا يقبل إلا أن يشهد نفسان أنه كتاب القاضي إلى القاضي قرأه علينا، أو قرئ عليه بحضرتنا.
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك روايتان: إحداهما كقول الجماعة، والأخرى أنهما إذا قالا: هذا كتاب القاضي فلان المشهود عنده كفى ذلك، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف.