م13 - واختلفوا: فيما
إذا تكاتب القاضيان في بلد واحد:
فاختلف أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة في هذه المسألة: فذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي منهم أنه يقبل ذلك، وقال
النسفي منهم أيضا: إن الذي حكاه
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي إنما هو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ومحمد وإلا فمذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أنه لا يقبل، وقال النسفي: وهو أظهر عندي، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: لا يقبل، ويحتاج إلى إعادة البينة عند الأخذ بالحق، وإنما يقبل ذلك في البلدان النائية.
[ ص: 235 ]