صفحة جزء
م13 - واختلفوا: فيما إذا تكاتب القاضيان في بلد واحد:

فاختلف أصحاب أبي حنيفة في هذه المسألة: فذكر الطحاوي منهم أنه يقبل ذلك، وقال النسفي منهم أيضا: إن الذي حكاه الطحاوي إنما هو مذهب أبي يوسف ومحمد وإلا فمذهب أبي حنيفة أنه لا يقبل، وقال النسفي: وهو أظهر عندي، وقال مالك والشافعي وأحمد: لا يقبل، ويحتاج إلى إعادة البينة عند الأخذ بالحق، وإنما يقبل ذلك في البلدان النائية.

[ ص: 235 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية