باب الدعوى والبينات
م1 - اختلفوا:
فيما إذا ادعى رجل على رجل لا يعرف بينهما معاملة.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد- في إحدى روايتيه: يستدعيه الحاكم ويسأله فإن أنكر أحلفه، ولا يراعي في ذلك أن يكون بينهما معاملة ولا مخالطة.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد- في الرواية الأخرى-: لا يستدعيه ولا يسأله إلا أن يكون بينهما مخالطة أو معاملة من معنى يزيد على مجرد الدعوى، إلا أن يكونا غريبين فلا يراعي ذلك فيهما.