صفحة جزء
م4 - واختلفوا: فيما إذا تعارضت بينتان إلا أن أحدهما أشهر عدالة فهل ترجح.

فقال أبو حنيفة، والشافعي، وأحمد: لا ترجح باشتهار العدالة.

وقال مالك: ترجح بذلك.

التالي السابق


الخدمات العلمية