م5 - واختلفوا:
فيما إذا ادعى رجلان دارا في يد إنسان وتعارضت البينتان.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: لا يسقطان ويقسم الشيء بينهما.
[ ص: 237 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: يتحالفان ويقتسمان وإن حلف أحدهما ونكل الآخر قضي للحالف دون الناكل، وإن نكلا جميعا فروايتان عنه: إحداهما: يوقف حتى يتضح، والأخرى: يقسم بينهما.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في أحد الروايتين: يسقطان معا، والرواية الأخرى عنه كمذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة.
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قولان: أحدهما يسقطان معا كما لو لم تكن بينة، والثاني يستعملان وفي كيفية الاستعمال ثلاثة أقوال: أحدها: القسمة، والثاني: القرعة، والثالث: الوقف.