م6 - واختلفوا: فيما
إذا ادعى رجلان شيئا في يد ثالث ولا بينة لواحد منهما فأقر به الواحد منهما لا بعينه، فمذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أنه إن اصطلحا على أحد فهو لهما، وإن لم يصطلحا ولم يعين أحدهما يحلف لكل واحد منهما على اليقين أنه ليس لهذا فإذا حلف لهما فلا شيء لهما، فإن نكل لهما أخذا ذلك وقيمته منه.
[ ص: 238 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك: يوقف الأمر حتى ينكشف المستحق أو يصطلحا.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: يقرع بينهما فمن خرجت قرعته حلف واستحقه.