م7 - واختلفوا:
في رجل ادعى تزويج امرأة تزويجا صحيحا.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك: يسمع دعواه من غير ذكر شروط الصحة.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: لا يسمع الحاكم دعواه حتى يذكر الشرائط التي تفتقر صحة النكاح إليها وهو أن يقول تزوجتها بولي مرشد وشاهدي عدل ورضاها إن كانت ثيبا.