صفحة جزء
م7 - واختلفوا: في رجل ادعى تزويج امرأة تزويجا صحيحا.

فقال أبو حنيفة ومالك: يسمع دعواه من غير ذكر شروط الصحة.

وقال الشافعي وأحمد: لا يسمع الحاكم دعواه حتى يذكر الشرائط التي تفتقر صحة النكاح إليها وهو أن يقول تزوجتها بولي مرشد وشاهدي عدل ورضاها إن كانت ثيبا.

التالي السابق


الخدمات العلمية