م8 - واختلفوا: فيما
إذا نكل المدعى عليه عن اليمين.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: لا ترد اليمين على المدعي ويقضي بالنكول.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: ترد اليمين على المدعي ويقضي على المدعى عليه بنكوله فيما يثبت بشاهد ويمين وشاهد وامرأتين.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: ترد اليمين على المدعي ويقضي على المدعى عليه بالنكول في جميع الأشياء.
[ ص: 239 ]