صفحة جزء
م8 - واختلفوا: فيما إذا نكل المدعى عليه عن اليمين.

فقال أبو حنيفة، وأحمد: لا ترد اليمين على المدعي ويقضي بالنكول.

وقال مالك: ترد اليمين على المدعي ويقضي على المدعى عليه بنكوله فيما يثبت بشاهد ويمين وشاهد وامرأتين.

وقال الشافعي: ترد اليمين على المدعي ويقضي على المدعى عليه بالنكول في جميع الأشياء.

[ ص: 239 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية