م29 - واختلفوا : في وجوب
الجلوس في التشهد الأول ، وفيه نفسه ، فأما الجلوس فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد (في إحدى روايتيه ) : إنه سنة ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد (في الرواية الأخرى ) : هو واجب .
ومن أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة من وافق على الوجوب في هذه الرواية .
فأما التشهد فيه ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : (في إحدى روايتيه وهي المشهورة ) : إنه واجب
[ ص: 172 ] مع الذكر ويسقط بالسهو ، وهي التي اختارها
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي وابن ساقلا وأبو بكر عبد العزيز ، (والرواية الأخرى ) : إنه سنة ، وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .
واتفقوا : على أنه لا يزيد في التشهد الأول على قوله : (وأن
محمدا عبده ورسوله ) ، إلا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي (في الجديد من قوليه ) فإنه قال : يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ، ويسن ذلك له .
قال
الوزير رحمة الله عليه : وهو الأولى عندي .