صفحة جزء
م9 - واختلفوا: فيما إذا ادعى نفسان عبدا كبيرا فأقر أنه لأحدهما.

فقال أبو حنيفة: لا يقبل إقراره إذا كان مدعياه اثنين فإن كان مدعيه واحدا قبل إقراره له.

وقال الشافعي: يقبل إقراره في الحالين.

ومذهب مالك وأحمد أنه لا يقبل إقراره لواحد منهما إذا كانا اثنين فإن كان المدعي واحدا فعلى روايتين عنه.

التالي السابق


الخدمات العلمية