م9 - واختلفوا:
فيما إذا ادعى نفسان عبدا كبيرا فأقر أنه لأحدهما.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: لا يقبل إقراره إذا كان مدعياه اثنين فإن كان مدعيه واحدا قبل إقراره له.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: يقبل إقراره في الحالين.
ومذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد أنه لا يقبل إقراره لواحد منهما إذا كانا اثنين فإن كان المدعي واحدا فعلى روايتين عنه.