م10 - واختلفوا:
فيما إذا شهد شاهدان على رجل أنه أعتق عبده فأنكر العبد.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: متى أنكر العبد لم تصح الشهادة على السيد.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: يحكم بعتقه.