م11 - واختلفوا: فيما
إذا اختلف الزوجان في قماش البيت.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: ما يصلح للرجال فهو له وما يصلح للنساء فهو لها وما يصلح لهما فإنه يكون للرجل في الحياة وفي الموت للباقي منهما وفرق بين الشاهدة والحكم.
[ ص: 240 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: ما اختص بأنه يصلح لواحد منهما فهو له دون الآخر وما يصلح لكل واحد منهما فهو للرجل.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: يكون بينهما في عموم الأحوال.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: كلما اختص صلاحه بأحدهما كان له فحق السيف للرجل والخلخال للمرأة وما انصرف صلاحه لهما فهو لهما في الحياة وبعد الوفاة، ولا فرق بين أن تكون أيديهما عليه من طريق المشاهدة أو من طريق الحكم.