م12 - واختلفوا: فيمن
كان له على رجل دين فجحده إياه وقدر له على مال فهل له أن يأخذ منه مقدار دينه.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: له أن يأخذ ذلك من جنس ماله وقال مالك في إحدى الروايتين عنه وهي رواية
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب وابن نافع: إن لم يكن على غريمه غير دينه فله أن يستوفي حقه بغير إذنه و إن كان عليه دين غير دينه استوفى بقدر حصته في المقاصة ورد ما فضل.
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رواية أخرى.
وهي رواية
nindex.php?page=showalam&ids=16337ابن القاسم nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب وهي مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد - وهي أنه لا يأخذه بغير إذنه سواء كان باذلا لما عليه أو مانعا وسواء كان له على حقه بينة أو لم تكن وسواء كان الدين قيم المتلفات كالأثمان فوجد من جنسها أو من غير جنسها.
[ ص: 241 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: له أن يأخذ ذلك بغير إذنه على الإطلاق.