صفحة جزء
م12 - واختلفوا: فيمن كان له على رجل دين فجحده إياه وقدر له على مال فهل له أن يأخذ منه مقدار دينه.

فقال أبو حنيفة: له أن يأخذ ذلك من جنس ماله وقال مالك في إحدى الروايتين عنه وهي رواية ابن وهب وابن نافع: إن لم يكن على غريمه غير دينه فله أن يستوفي حقه بغير إذنه و إن كان عليه دين غير دينه استوفى بقدر حصته في المقاصة ورد ما فضل.

وعن مالك رواية أخرى.

وهي رواية ابن القاسم وأشهب وهي مذهب أحمد - وهي أنه لا يأخذه بغير إذنه سواء كان باذلا لما عليه أو مانعا وسواء كان له على حقه بينة أو لم تكن وسواء كان الدين قيم المتلفات كالأثمان فوجد من جنسها أو من غير جنسها.

[ ص: 241 ] وقال الشافعي: له أن يأخذ ذلك بغير إذنه على الإطلاق.

التالي السابق


الخدمات العلمية