م3 - واختلفوا:
هل يبدأ بأيمان المدعين في القسامة، أو بأيمان المدعى عليهم.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: يحلف المدعى عليهم.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: يبدأ بأيمان المدعين فإن لم يحلف المدعون ولم تكن بينة حلف المدعى عليه خمسين يمينا وبرئ.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: يبدأ بأيمان المدعين فإن نكلوا فاختلفت الرواية عنه، أما الحكم ففي رواية
nindex.php?page=showalam&ids=12873ابن الماجشون عنه بطل الدم ولا قسامة وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عنه أنه يحلف المدعى عليه إن كان رجلا بعينه فإن حلف برئ، وإن نكل لزمه الدية في ماله ولم يلزم العاقلة منها شيء
[ ص: 245 ] لأن النكول عنده كالاعتراف.
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16337ابن القاسم عنه تحلف العاقلة قلت أو كثرت، فمن حلف منهم برئ، ومن لم يحلف فعليه بقسطه من الدية، وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16337ابن القاسم عنه في رواية أخرى: يحلف منهم خمسون رجلا خمسين يمينا ويسقط المطالب فإن نكلوا أو نكل بعضهم ولم يحلف خمسون رجلا خمسين يمينا غرم الدية كاملة من لم يحلف منهم، وسقط من حلف وهذا كله في القسامة في الخطأ، فأما في العمد فإذا نكل المدعون وكانت الدعوى على رجل بعينه حلف وحده وبرئ، فإن نكل اقتد منه فإن لم يحلفوا حبسوا.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: لا يشرع اليمين في باب القسامة على المدعين، بل اليمين على المدعين عليهم كما قدمنا، فأما إذا لم يعين المدعون شخصا بعينه فيدعون عليه، بل يحلف من المدعى عليهم خمسون رجلا خمسين يمينا من يختارهم المدعون على المرتضين، فإذا تكملت الأيمان وجبت الدية على عاقلة أهل المحلة، فإن عين المدعون قاتلا بعينه فلا قسامة، ويكون تعينهم القاتل تبرئة لباقي أهل المحلة ويلزم المدعى عليه باليمين بالله أنه ما قتل ويترك.