م27 واتفقوا : على أن
الجلسة في آخر الصلاة فرض من فروض الصلاة ، كما قدمنا ذكره .
ثم اختلفوا : في مقدارها ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : الجلوس بمقدار التشهد فرض .
[ ص: 173 ] والتحقيق (من مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ) : أن الجلوس بمقدار إيقاع السلام فيها هو الفرض عنده ، وما عداه مسنون ، كذا ذكر العلماء من أصحابه بمذهبه : (
عبد الوهاب وغيره ) .
ثم اختلفوا : في التشهد فيها هل هو فرض أو سنة ؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : الجلسة هي الركن دون التشهد ، فإنه سنة ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد (في المشهور عنه ) : التشهد فيه ركن الجلوس ، وقد روي عن أحمد رواية أخرى : أن التشهد الأخير سنة ، والجلوس بمقداره هو الركن وحده كمذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، والمشهور الأول .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : التشهدان - الأول والثاني - جميعا سنة .