صفحة جزء
م6- واختلفوا: هل تسمع أيمان النساء في القسامة؟

فقال أبو حنيفة، وأحمد: لا تسمع أيمانهن في القسامة في عمد ولا خطأ.

وقال الشافعي: تسمع أيمانهن في القسامة عمدها وخطئها وهن في ذلك كالرجال.

وقال مالك: تسمع أيمانهن في قسامة الخطأ دون العمد.

التالي السابق


الخدمات العلمية