صفحة جزء
باب العفو والقصاص

م1 - واختلفوا: في الواجب بقتل العمد هل هو شيء معين أم هو أحد شيئين لا بعينه.

فقال أبو حنيفة، ومالك - في إحدى الروايتين: الواجب فيه القود والرواية الأخرى عن مالك: التخيير بين القود والدية.

وعن الشافعي قولان، أحدهما: أن الواجب أحدهما لا بعينه.

والثاني: أن القصاص هو الواجب عينا وله العدول على هذا القول إلى الدية من غير رضا الجاني.

[ ص: 249 ] وعن أحمد روايتان كالمذهبين.

وفائدة الخلاف في هذه المسألة: أنه إذا عفا مطلقا سقطت الدية إلا في إحدى الوجهين عند أصحاب الشافعي، ومن قال إن الواجب أحد شيئين فمتى عفا مطلقا ثبتت له الدية إلا في أحد وجهي الشافعية.

التالي السابق


الخدمات العلمية